سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

423

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و غيرها : يعنى و غير امتعه بايع . قوله : ممّا لم يدخل فى المبيع : كلمه [ من ] بيان است از [ غيرها ] . قوله : لم يبلغ : صفت است براى [ بزرع ] . قوله : وجب الصبر الى اوانه : يعنى وجب صبر المشترى الى زمان بلوغ الزّرع . قوله : ان اختاره البايع : يعنى اگر بايع اختيار نمود و ترجيح داد كه زرع در زمين باقى باشد . قوله : و لو كان فيه : ضمير در [ فيه ] به مبيع راجعست . قوله : وجب ارشه : يعنى ارش انهدام . قوله : الا ان القبض لا يتوقف عليه : ضمير در [ عليه ] به تفريغ عائد است . قوله : فلو رضى المشترى بتسلّمه : مقصود از [ تسلم ] قبض و ضمير آن به مبيع عائد است . قوله : و يجب التفريغ بعده : يعنى بعد از قبض . متن : و يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا ، و قيل : يحرم إن كان طعاما و هو الأقوى ، بل يحرم بيع مطلق المكيل و الموزون ، لصحة الأخبار الدالة على النهي ، و عدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره ، و قد تقدم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اشيائى كه مكيل يا موزون بوده اگر قبض